فصل: 40- المسلم كم يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


9- كِتَابُ النِّكَاحِ

1- فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ

حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏

16152- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي المُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا‏.‏

16153- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا‏.‏

16154- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ له عُثْمَانُ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلاَ أُزَوِّجُك جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُك بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ‏؟‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ‏.‏

16155- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ‏.‏

16156- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ عُثْمَانُ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ‏:‏ زَوِّجُونِي فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَوْصَانِي أَنْ لاَ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا‏.‏

16157- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ‏:‏ زَوِّجُونِي إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا‏.‏

16158- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي طَاوُوسٌ‏:‏ لَتَنْكِحَنَّ، أَوْ لأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لأَبِي الزَّوَائِد‏:‏ مَا يَمْنَعُك مِنَ النِّكَاحِ إلاَّ عَجْزٌ، أَوْ فُجُورٌ‏.‏

16159- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ‏.‏

16160- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ أَعِشْ أَوَ لو لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إلاَّ عَشْرًا لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةً‏.‏

16161- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ‏.‏

16162- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَة‏.‏

16163- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ‏.‏

16164- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ لَيْلَةً لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةً‏.‏

16165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏}‏‏.‏

16166- حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى، عَنِ التَّبَتُّلِ‏.‏

2- من قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ

16167- حدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلاَثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أصاب مِنْهَا، فَإِنَ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ‏.‏

16168- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا‏.‏

16169- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

16170- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ‏.‏

16171- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ‏.‏

16172- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ‏.‏

16173- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

16174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ‏.‏

16175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ‏.‏

16176- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ‏.‏

16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ‏.‏

16178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، قَالَ‏:‏ الْحَسَنُ السُّلْطَانُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

16179- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا‏.‏

16180- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَتْ‏:‏ تَزَوَّجَنِي بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

16181- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَلاَ نِكَاحَ إلاَّ بِشُهُودٍ‏.‏

16182- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ‏.‏

16183- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ وَبِصَدُقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشْهُودٍ وعَلاَنِيَةً‏.‏

16184- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا، قَالَ‏:‏ تَأْتِي الأَمِيرَ قَالَ‏:‏ فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ فَتُكَلِّمُ رَجُلاً يُكَلِّمُ لَهَا الأَمِيرُ، قَالَ‏:‏ فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ إلاَّ ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَالْقَاضِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَالْقَاضِي إذًا، إلاَّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً‏.‏

16185- حَدَّثَنَا عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ‏:‏ إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ‏.‏

16186- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

16187- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ‏:‏ الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ‏.‏

16188- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

16189- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ‏.‏

16190- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ‏:‏ الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ‏.‏

3- في المرأة إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

16191- حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوم غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً، قَالَ‏:‏ فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

16192- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ إِنْ أَجَازَهُ الأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

16193- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ، عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ‏.‏

16194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ‏.‏

16195- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِئَةً، وَكَتَبَ إلَى الأَمْصَارِ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ‏.‏

16196- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ‏:‏ الْوَلِيُّ وَإِلاَّ فَالسُّلْطَانُ‏.‏

4- باب من أجازه بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ

16197- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَتْ‏:‏ تَزَوَّجْت الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي‏:‏ فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا‏؟‏ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ‏:‏ أَدْخَلْتَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ‏.‏

16198- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ مُوسى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ‏:‏ يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ‏.‏

16199- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ‏.‏

16200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ‏.‏

16201- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا‏.‏

16202- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ وَجَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ‏:‏ فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ إنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ نِكَاحَ لَكِ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ‏.‏

16203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا‏.‏

16204- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ‏:‏ أَي عِبَادَ اللهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ‏؟‏ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ‏:‏ أَيُرْغَبُ، عَنِ الْمُنْذِرِ‏.‏

16205- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ‏:‏ رُفِعَتْ إلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها، قَالَ‏:‏ فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ‏.‏

16206- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ‏.‏

5- من قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرَجُلِ

16207- حدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ‏.‏

16208- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إذَا هَوَيَ الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلاَّ النِّكَاحَ قَالَتْ‏:‏ يَا فُلاَنُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَنْكِحْنَ‏.‏

16209- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ‏.‏

16210- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ‏.‏

16211- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا‏.‏

16212- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ لاَ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، يَعْنِي الْخِطْبَةَ وَلاَ تُنْكِحُ‏.‏

6- في المرأة تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

16213- حدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَتْ‏:‏ إنِّي زَوَّجْت نَفْسِي، فَقَالَ‏:‏ إنَّك لِتُحَدِّثِينِي أَنَّك زَنَيْت‏؟‏ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ‏.‏

16214- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا‏.‏

16215- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ‏.‏

16216- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إنَّ الْبَغَايَا اللاَّئي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‏.‏

7- الرجل يزوج ابْنَتَهُ مَنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا

16217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ، قَالَتْ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ‏:‏ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكاتُهَا إقْرَارُهَا‏.‏

16218- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا‏.‏

16219- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلَى جَنْبِ خِدْرِهَا، فَقَالَ‏:‏ إنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ بِهِ زَوَّجَهَا، وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَي يَطْعَنُ فِي فَخِدِه لَمْ يُزَوِّجْهَا‏.‏

16220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ لاَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا‏.‏

16221- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا‏.‏

16222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عاصم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ‏.‏

16223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ نِكَاحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ، بِكْرًا كَانَ، أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ، أَوْ لَمْ تَكْرَهْ‏.‏

16224- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ لاَ يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ‏.‏

16225- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ‏:‏ إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ‏.‏

16226- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ، قَالَ‏:‏ يَتْبَعُ هَوَاهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ‏.‏

16227- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ‏.‏

16228- حَدَّثَنَا عَفَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ إنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُك‏.‏

16229- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا‏.‏

16230- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي من ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْت ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ‏:‏ انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَرْسَلَ إلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الأَمْرَ إلَيْهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَمَّا إذَا كَانَ الأَمْرُ إلَيَّ فَقَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي، إنَّمَا أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ‏؟‏

8- في اليتيمة مَنْ قَالَ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا

16231- حدَّثَنَا سُفيَان بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ عَنْ سَعِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا‏.‏

16232- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا‏.‏

16233- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلاَ تُنْكَحُ‏.‏

16234- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ‏.‏

16235- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ‏.‏

16236- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَشُرَيْحٍ قَالُوا‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ‏.‏

16237- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا زُوّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ‏.‏

16238- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شريح قَالَ‏:‏ إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ ومعضت لَمْ تُنْكَحْ‏.‏

16239- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلاَهُمَا، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْيَتِيمَةِ إذَا زُوِّجَتْ قَالَ‏:‏ فَإِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ كَرِهَتْ‏.‏

16240- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ‏:‏ إذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا‏.‏

16241- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو مُوسَى‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ‏.‏

9- في الوليين يُزَوِّجَانِ

16242- حَدَّثَنَا حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ‏.‏

16243- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ‏:‏، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ‏.‏

16244- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدُ اللهِ، وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ فَقَدِمَ الرَّجُلُ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا علي لِلأَوَّلِ بَعْدَ مَا ولدت للآخَرَ‏.‏

16245- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ اِلأَوَّلِ عُبَيْدِ اللهِ‏.‏

16246- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ‏.‏

16247- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ، قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ‏.‏

16248- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ إذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ‏.‏

16249- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ‏:‏ كَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلاً مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا أخوها رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولاً ثُمَّ خَيِّرْهَا، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا‏.‏

16250- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ تُخَيَّرَ‏.‏

16251- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ أَيّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا‏.‏

10- الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ

16252- حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سليمان، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ‏:‏ إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ‏.‏

16253- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ‏.‏

16254- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ هِيَ بِالْخِيَارِ‏.‏

16255- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ فِي الصَّغِيرَتَيْنِ، قَالَ‏:‏ هُمَا بِالْخِيَارِ إذَا شَبَّا‏.‏

16256- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ‏:‏ النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا الْخِيَارُ‏.‏

16257- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

11- المرأة يأبى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا

16258- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ‏:‏ خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبْت إلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ‏:‏ إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا‏.‏

16259- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلاَّ رُدَّ أَمْرُهَا إلَى وَلِيِّهَا‏.‏

16260- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَشْجَعِيِّ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا، فَأَرَادَتِ الأُمُّ رَجُلاً وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلاً، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ‏:‏ تَأْذَنْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ قَالَ‏:‏ أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إذْنٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ، قَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ اذْهَبِي فأَنْكِحِي ابْنَتَكَ مَنْ شِئْت‏.‏

12- فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، مَنْ أَجَازَهُ

16261- حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ‏.‏

16262- ‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ حدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إذَا شَبَّا‏.‏

16263- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ‏.‏

16264- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ‏.‏

16265- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ‏.‏

16266- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ‏.‏

13- في الرجل يزوج ابنه وهو صغير عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ

16267- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ قَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ‏.‏

16268- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ الصَّدَاقُ عَلَى اِلابْنِ‏.‏

16269- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ هو عَلَى اِلابْنِ، وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ هُوَ عَلَى الأَبِ، وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ، يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى اِلابْنِ‏.‏

16270- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ هُوَ عَلَى الأَبِ‏.‏

14- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ، أَيَشْتَرِطُ إمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ

16271- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ كَانَ إذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا‏:‏ أُزَوِّجُك تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ‏.‏

16272- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان‏}‏‏.‏

16273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَنْكَحَ قَالَ‏:‏ أُنْكِحُك عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏

16274- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ خَطَبَ إلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلاَةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16275- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُه، فَقُلْتُ‏:‏ أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏؟‏ قَالَ، فَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ‏.‏

16276- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبر، عَنِ الضَّحَّاكِ ‏{‏وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا‏}‏ قَالَ‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏

16277- حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏

16278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ‏{‏وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا‏}‏ قَالَ‏:‏ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ‏:‏ قَوْلُهُ‏:‏ قَدْ نكحت‏.‏

16279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ ‏{‏وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا‏}‏ قَالَ‏:‏ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ‏.‏

16280- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏{‏وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا‏}‏ قَالَ‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏

15- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ

16281- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ‏.‏

16282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ‏:‏ يُشْهِد أَحَبُّ إلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

16283- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ‏.‏

16284- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ‏.‏

16285- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ‏:‏ دُونَك جَارِيَتِي هَذِهِ فُلاَنَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلاَّ فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا، قَالَ‏:‏ اكْسُهَا ثَوْبًا‏.‏

16- فِي الْمَمْلُوكِ كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ

16286- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ‏.‏

16287- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْعَبْدِ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا، وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ اثْنَتَيْنِ‏.‏

16288- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلاَّ امْرَأَتَيْنِ‏.‏

16289- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

16290- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ‏:‏ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَلاَ يُذْكَرُ إمَاءً كُنَّ، أَوْ حَرَائِرَ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلاَهُ‏.‏

16291- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ‏.‏

16292- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلاَ يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ‏.‏

16293- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‏؟‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ أَنَا، قَالَ‏:‏ كَمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ‏.‏

16294- حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سالِمًا وَالْقَاسِمَ، عَنِ الْعَبْدِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ أَرْبَعًا‏.‏

16295- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ‏.‏

16296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ‏.‏

17- العبد يتزوج بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ

16297- حدَّثَنَا وَكِيعُ بن الجرَّاح، عَنْ سُفيَان، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

16298- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

16299- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، قَالاَ‏:‏ إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ‏.‏

16300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ، وَقَالَ حَمَّادُ‏:‏ يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ‏.‏

18- الرجل يطلق الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ

16301- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ لَيْسَ بِزَوْجٍ‏.‏

16302- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا‏.‏

16303- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ‏.‏

16304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِ، لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً‏.‏

16305- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرير، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ‏.‏

16306- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ‏.‏

16307- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ‏:‏ هُوَ زَوْجٌ‏.‏

19- الحر يتزوج الأَمَةَ مَنْ كَرِهَهُ

16308- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ‏:‏ مَا ازْلَحَفَّ، عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً لِقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ يَقُول، عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ‏.‏

16309- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَا تَزَحَّفَ، عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً‏.‏

16310- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيج الأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ‏.‏

16311- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا، عَنِ نِكَاحِ الأَمَةِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ‏.‏

16312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ طَوْلاً‏.‏

16313- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَتْ‏:‏ إنَّ رَجُلاً يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ‏:‏ لاَ تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ‏:‏ فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ‏:‏ لاَ تُزَوِّجِيهِ، قَالَتْ‏:‏ فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ‏:‏ فَزَوِّجِيهِ‏.‏

16314- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ سُئِلاَ، عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ فَقَالاَ‏:‏ ‏{‏لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏

16315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ إنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّة‏.‏

16316- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرِقَ نِصْفَهُ‏.‏

16317- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيفِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ نِكَاحُ الأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لاَ يَحِلُّ إلاَّ لِلْمُضْطَرِّ‏.‏

20- من رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ

16318- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ وَاحِدَةً‏.‏

16319- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ أَرْبَعَةً، وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ ثِنْتَيْنِ‏.‏

16320- حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ‏.‏

16321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدُ طَوْلاً‏.‏

21- من كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

16322- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏

16323- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ‏.‏

16324- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ‏.‏

16325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ أَو عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ‏.‏

16326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إلاَّ الْمَمْلُوكُ‏.‏

16327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إلاَّ الْمَمْلُوكَ‏.‏

16328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏

16329- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الملك، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَالَ‏:‏ حسَنٌ‏.‏

16330- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لأَبِي‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ إِنَّهُ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ صَدَقُوا‏.‏

16331- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالاَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ‏.‏

16332- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ‏:‏ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ‏.‏

22- إذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ

16333- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ‏.‏

16334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ‏.‏

16335- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ هِيَ كَالْمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاك اللَّهُ فَاسْتَغْنِ‏.‏

16336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ‏.‏

16337- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلاَقٌ‏.‏

23- الأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة

16338- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة قَالاَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ‏.‏

16339- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً‏.‏

24- من كره أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

16340- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ، يَعْنِي الْمُسْلِمَ‏.‏

25- في الحرة وَالأَمَةِ إذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا

16341- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ‏.‏

16342- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لِلأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ‏.‏

16343- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ‏.‏

16344- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ‏.‏

16345- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ إذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ‏.‏

16346- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالاَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ وَيُقَسَّمُ يَوْمًا ويومين‏.‏

16347- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ، في الْقَسَمِ، لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلأَمَةِ لَيْلَةٌ‏.‏

16348- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا نَكَحَ الأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً‏.‏

16349- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَةِ يَوْمًا‏.‏

16350- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ‏.‏

16351- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ‏.‏

26- المسلمة والنصرانية يَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

16352- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ، قَالاَ‏:‏ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً‏.‏

16353- حَدَّثَنَا مَعْنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ‏.‏

16354- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ‏.‏

16355- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ‏:‏ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ‏.‏

16356- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنهُ فَقَالاَ‏:‏ هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ‏.‏

27- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلاَنِيَةِ شَيْئًا وَفِي السِّرِّ أَقَلَّ

16357- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي صَدَاقِ السِّرِّ‏:‏ إذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ‏.‏

16358- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ‏.‏

16359- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ الأَمْرُ عَلَى السِّرِّ‏.‏

16360- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيبَةَ، عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ لأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتُبْطَلُ الْعَلاَنِيَةُ‏.‏

16361- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالأَوَّلِ مِنهُمَا‏.‏

28- من قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ

16362- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ‏.‏

16363- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ‏.‏

16364- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ قَالَ‏:‏ شُرَيْحٌ، هَدَمَ الْعَلاَنِيَةُ السِّرَّ‏.‏

16365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيب، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ‏.‏

29- الرجل يتزوج الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

16366- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالاَ‏:‏ إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا قَالاَ‏:‏ النِّكَاحُ مُنْهَدِم، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

16367- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ تكون تحته الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ‏:‏ أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا‏.‏

16368- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بن الجراح، عَنِ عَلِي بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ‏:‏ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ‏.‏

16369- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ‏.‏

16370- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ‏:‏ هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ، قَالَ‏:‏ وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ مِثْلِ ذَلِكَ‏.‏

16371- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ‏:‏ هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ، قَالَ جَعْفَرٌ‏:‏ وَسَأَلْت مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، عَنْ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بابين، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ‏.‏

16372- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ، مَا مَنْزِلتُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ إذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيةِ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بن أبي الحسن‏.‏

30- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

16373- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16374- حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16375- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16376- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16377- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يَطَؤُهَا‏.‏

16378- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16379- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تزوج زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا‏.‏

16380- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ‏.‏

16381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16382- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16383- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ‏.‏

16384- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ‏.‏

16385- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16386- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيْدَةَ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ‏.‏

31- فيه‏:‏ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ‏؟‏

16387- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ‏.‏

16388- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ‏.‏

16389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلاَ آمُرُك وَلاَ أَنْهَاك‏.‏

16390- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ لَيسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ‏.‏

16391- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ‏.‏

32- في العبد تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

16392- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ فِي رَجُلٍ، يَعْنِي عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأُعْتِقَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16393- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالاَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16394- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

16395- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْت مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ رَاجَعْتهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

16396- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَر بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِثْلِهِ‏.‏

16397- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ‏:‏ إذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ‏.‏

33- في الرجل تَكُونُ تحته الأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا، يَطَؤُهَا أَمْ لاَ

16398- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ‏:‏ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الآخَرِ‏.‏

16399- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ‏.‏

16400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنهَا إلاَّ قُرْبًا‏.‏

16401- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا اشْتَرَى الرَّجُل مِنَ امْرَأَتهِ نَصِيبًا فَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا‏.‏

34- في رجل يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ

16402- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا‏.‏

16403- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إِن شَاء الرَّجُل أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا‏.‏

16404- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْت ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ‏.‏

16405- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ‏.‏

35- من قَالَ‏:‏ لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ

16406- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ‏:‏ هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ‏.‏

16407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ‏.‏

16408- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ‏.‏

16409- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ‏:‏ قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، قَالَ‏:‏ هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْته، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ‏.‏

36- فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

16410- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَعُودُ فِيهَا، وَلاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا‏.‏

16411- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ‏.‏

16412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏

16413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏

16414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا‏}‏، فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ‏:‏ إِنْ دَرَيْت مَا مَنَاكِبُهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، قَالَتْ‏:‏ فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا، فَكأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهَهُ، وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُ، عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لاَ يَرِيبُك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ، فترَكَ ذَلِكَ‏.‏

37- لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ

16415- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولاَنِ‏:‏ هُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ‏.‏

16416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا أنه كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ‏.‏

38- من كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

16417- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إلَيْهِ‏:‏ إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْت سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إلَيْهِ‏:‏ إنِّي لاَ أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ‏.‏

16418- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَكَرِهَهُ وَقَالَ‏:‏ كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ‏.‏

16419- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا‏.‏

16420- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏‏.‏

39- فيمن رخص فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

16421- حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَهُودِيَّةً‏.‏

16422- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً‏.‏

16423- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لاَ نَجِدُ سَبِيلاً إلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ‏.‏

16424- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَارٍ لِحُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ‏.‏

16425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ‏.‏

16426- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

16427- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ‏.‏

40- المسلم كم يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

16428- حدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

16429- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

16430- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزهري قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ‏.‏

41- في نساء أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ

16431- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ فَحَدَّثْت بِهِ إبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ‏.‏

16432- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ‏:‏ نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلاَلٌ إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ‏.‏

16433- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلاَ ذَبِيحَتُهُ، أَهْلُ الْحَرْبِ‏.‏

16434- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعتوَارِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إلاَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ‏.‏

42- في نكاح إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

16435- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ‏.‏

16436- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الأَمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الإِمَاءِ‏.‏

16437- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

16438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ‏}‏، قَالَ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

43- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ

16439- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مسور أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ‏:‏ إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالآجِلُ إلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الآجِلِ‏.‏

16440- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزّوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إلَى مَوْتٍ، أَوْ فِرَاقٍ‏.‏

16441- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ‏:‏ هُوَ حَالٌّ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ‏.‏

16442- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ، دُلّيَنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكِ‏.‏

16443- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ إذَا دَخَلَ بِهَا فَلاَ دَعْوَى لَهَا فِي الآجِلِ‏.‏

16444- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ الْعَاجِلُ آجِلٌ إلَى مَوْتٍ، أَوْ فُرْقَةٍ‏.‏

16445- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ‏:‏ هُوَ حَالٌّ تَأْخُذْهُ إذَا شِئْتِ‏.‏

16446- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ عَفَلاً‏:‏ إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ‏.‏

44- فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ

16447- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ‏:‏ هُمْ مِنَ الْعَرَبِ‏.‏

16448- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ‏:‏ انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ‏.‏

16449- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ‏:‏ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلاَ طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

16450- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَير، قَالَ‏:‏ قَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ ‏{‏وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ نصارى الْعَرَب فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ‏.‏

16451- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ‏:‏ كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَةَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ‏}‏ فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إلاَّ بِالْوِلاَيَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ‏.‏

16452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ‏.‏

16453- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ‏.‏

16454- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

45- في الوصي أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج‏؟‏

16455- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الحميد، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ‏.‏

16456- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ يُشَاوِر الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ وَيلِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ‏.‏

16457- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ‏:‏ جَائِزٌ‏.‏

16458- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ‏.‏

16459- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ‏:‏ مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إلاَّ النِّكَاحَ‏.‏

16460- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ من أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ‏:‏ أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أخواتي وبناتي فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَإِلاَّ فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ‏.‏

46- الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا

16461- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ‏.‏

16462- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لأَمْرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهوَ عَبْدٌ قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ‏.‏

16463- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ تُخَيَّرُ‏.‏

16464- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ قَالَ‏:‏ إذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَلاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏

16465- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ‏.‏

47- في الرجل يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ أَِتَحِلّ لأَبِيهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

16466- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلأَبِ دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بها وَإِذَا تزوج الأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلابْنِ دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا‏.‏

16467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وعلى أَبِيهِ وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ‏.‏

16468- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أبي بكر، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ‏.‏

16469- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ فَكَرِهَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ‏}‏‏.‏

16470- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ‏:‏ ثَلاَثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ‏}‏، وَ‏{‏مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ‏}‏، وَ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ أَشْعَثُ‏:‏ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ‏}‏ فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إلَى آخِرِهَا‏.‏

16471- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لأَبِيهِ‏.‏

48- في الرجل يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ أَوَ يَلْمِسُهَا مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الأَبُ

16472- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ، فَقَالَ‏:‏ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك‏.‏

16473- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ، فَقَالَ‏:‏ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك‏.‏

16474- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك‏.‏

16475- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ، عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ‏:‏ وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعَهُ‏.‏

16476- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ‏:‏ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك‏.‏

16477- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا‏.‏

16478- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ‏:‏ إنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ‏.‏

16479- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ إذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الأَمَةِ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ‏.‏

16480- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لابْنِهِ، أَوْ لأَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ‏.‏

16481- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ الأَمْرِ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لابْنِهِ‏.‏

16482- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ‏:‏ قدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلاَمًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا‏.‏

16483- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ، أَوْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِرِهَا‏.‏

16484- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ‏.‏

16485- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لاِبْنٍ لَهُ أَيُصْلِحُّ له أَنْ يَتَّطِئَهَا قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

16486- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ كَتَبَ مَسْرُوقٌ إلَى أَهْلِهِ‏:‏ اُنْظُرُوا جَارِيَتِي فَلاَ تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ‏.‏

49- الرجل يقع عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ

16487- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

16488- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ حرْمَتَانِ أَنْ تَخْطّاهُمَا وَلاَ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

16489- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا‏.‏

16490- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا‏.‏

16491- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالاَ‏:‏ حرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلاَهُمَا، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

16492- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا‏.‏

16493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسبحٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُهَا‏.‏

16494- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالاَ‏:‏ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا‏.‏

16495- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلاَ ابْنَتَهَا‏.‏

16496- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالاَ‏:‏ إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا‏.‏

16497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ‏.‏

16498- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَمَّا الأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلاَلٌ‏.‏

50- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا

16499- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ جَمْعِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ أُحِبُّ أَنْ يخبرهما جَمِيعًا‏.‏

16500- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ‏.‏

16501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَار الأَسْلَمِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْت أتَّطِئُهَا وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا فَأَرَدْت أَنْ أمسك عَنْهَا وأتطي ابْنَتَهَا فَقَلتُ‏:‏ لاَ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لنطلع مِنْهُما مُطَّلَعًا وَاحِدًا‏.‏

16502- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ، فَقَالَ‏:‏ إنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصِيب مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فأصيب مِنْهَا‏؟‏ فَنَهَتْهُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ‏:‏ لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلاَ مِمَّنْ أَطَاعَنِي وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ‏.‏

16503- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ‏:‏ إذَا أَحَلَّتْ لك آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْك أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ‏.‏

16504- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ‏:‏ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لاَ يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إلاَّ مَلْعُونٌ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلاَ مَمْلُوكَةً‏.‏

16505- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَتانِي أَفَأَطَؤُهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا‏.‏

16506- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا‏.‏

51- في الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ الأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا

16507- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُه، عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى قَالَ‏:‏ لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَإِنَّه زَوَّجَهَا عَبْدَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ‏.‏

16508- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إدْرِيسَ، وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا، عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ حرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْت أَفْعَلُ أَنَا وَلاَ أَهْلِي‏.‏

16509- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، فَغَضِبَ وَقَالَ‏:‏ جَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ‏.‏

16510- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الأَمَتَانِ الأُخْتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا قَالَ‏:‏ لاَ يَطَأُ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ‏.‏

16511- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ‏:‏ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإِمَاءِ‏.‏

16512- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَنِ الأُخْتَيْنِ من مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ‏:‏ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ‏.‏

16513- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الأُخْرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ‏.‏

16514- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أختان أَيَطَؤُهُمَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ سَأَلْت ابْنَ مُنَبِّهٍ، فَقَالَ‏:‏ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ قَالَ‏:‏ فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ وَلاَ مَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ‏:‏ فَرَجَعْت إلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْته، فَقَالَ‏:‏ اللَّهُ أَكْبَرُ‏.‏

16515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهُ‏.‏

16516- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الأُخْرَى، قَالَ‏:‏ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يُخْرِجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ‏.‏

16517- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ‏:‏ إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا‏.‏

16518- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ‏:‏ يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إلاَّ الْعَدَدَ‏.‏

16519- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ، عَنِ الأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ‏:‏ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلاَ آمُرُك وَلاَ أَنْهَاك فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ، فَقَالَ‏:‏ عَمَّ سَأَلْتَهُ‏؟‏فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ‏:‏ لَكِنِّي أَنْهَاك وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْك سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْت ذَلِكَ لأَوْجَعْتُك‏.‏

16520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، فَقَالَ أَفْتَيْت بِكَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ أَرَأَيْت لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةً كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَُا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَمَا وَاللَّهِ إنَّمَا رَدَدْتنِي أَدْرِكْ فَقُلْ لَهُمُ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا‏.‏

52- الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

16521- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ‏.‏

16522- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ‏.‏

16523- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَهَا وَيَكْرَهُهَا إذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ‏.‏

16524- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِي، عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ لِي أبي هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا، قَالَ‏:‏ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ انْكِحْهَا، وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَنْكِحْهَا‏:‏ قَالَ‏:‏ فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ‏:‏ لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نُنْكِحْهَا‏.‏

16525- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلاَدًا‏.‏

16526- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابن جريج قَالَ‏:‏ أخبرني دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي ‏{‏أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا‏.‏

16527- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ‏}‏‏:‏ أُرِيدَ بِهِمَا جَمْعُهُمَا‏.‏

16528- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لاَ يَرَاهَا وَلاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ هِيَ مُرْسَلَةٌ‏.‏

16529- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏

16530- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏.‏

16531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً‏.‏

16532- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي ‏{‏أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ هِيَ مُبْهَمَةٌ‏.‏

16533- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زمعة عن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَرِهَهَا، وَقَالَ هِيَ مُبْهَمَةٌ‏.‏

16534- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ هِيَ مُبْهَمَةٌ‏.‏

53- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

16535- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

16536- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيَّ نَافِعٌ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلاَ يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِِ‏.‏

16537- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏

16538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ‏.‏

16539- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

16540- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

16541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي، فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ‏.‏

16542- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا‏.‏

16543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

16544- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ تَاجِرٌ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ‏.‏

54- من كره أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ

16545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ وَلاَ يَتَسَرَّى‏.‏

16546- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ‏.‏

16547- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ أَلَمْ تَسْمَعِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ‏}‏‏.‏

16548- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ‏.‏

16549- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ‏.‏